الشيخ الأنصاري

138

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

من الثمن بتلك النسبة ( 1 ) . وتبعه ( 2 ) على هذا غير واحد . ومقتضاه ( 3 ) أنه لو كان الظرف رطلين والمجموع عشرة أخذ له ( 4 ) خمس الثمن . والوجه في ذلك ( 5 ) ملاحظة الظرف والمظروف شيئا واحدا ،